قوائد السلوك الوظيفي
لائحة السلوك الوظيفي رقم 1 ( لسنة 2016 ) …. الصادرة من هيئة النزاهة – دائرة الوقاية
- مادة 1
تسمى هذه االئحة (بالائحة السلوك الوظيفي) .
- مادة 2
تسري هذه الائحة على الموظف والمكلف بخدمة عامة
- مادة 3
تهدف هذه الالئحة الى ارساء قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف
والسليم لواجبات الوظيفة العامة .
- مادة 4
اولا: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما ياتي
1- ابلاغ الجهات المختصة بأي حالة من الفساد عند العلم بها .
2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة ونزاهة ومهنية واخلاص وحيادية وحرص على المصلحة العامة .
3- تقديم الخدمة للمكلف بها للمواطنين بكل حيادية دون تمييز على اسس الطائفة او المعتقد او القومية او غيرها .
4- عدم الخوض في الموضوعات الطائفية اثناء الدوام الرسمي .
5- الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون اي خلل او اهمال .
6- الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وعدم التأثر بالعواطف اتجاه الاخرين عند اداء واجباته .
7- ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة او الجهات الرقابية الاخرى او اية جهات مختصة اخرى صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها .
8- عدم التعسف باستخدام السلطة الممنوحه له بموجب القانون .
9- العمل على تنمية قابلياته وخبراته وقدراته الوظيفية .
10- التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية .
11- الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى نشوب تضارب مصالح بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية .
12- الامتناع عن العمل او قبول مكافأة من اية جهة في القطاع الخاص لها عالقة مباشرة في مجال عمله السابق بعد تاريخ انتهاء خدمته لمدة ثالث سنوات .
ثانياً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بالواجبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة .
ثالثاً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما حظرته القوانين ذات الصلة .
رابعاً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بمبادئ حقوق الانسان على وفق الدستور والقوانين النافذة اثناء تأدية الواجب .