skip to Main Content

قوائد السلوك الوظيفي

لائحة السلوك الوظيفي رقم 1 ( لسنة 2016 ) …. الصادرة من هيئة النزاهة  – دائرة الوقاية

  • مادة 1

تسمى هذه االئحة (بالائحة السلوك الوظيفي) .

  • مادة 2

تسري هذه الائحة على الموظف والمكلف بخدمة عامة

  • مادة 3

تهدف هذه الالئحة الى ارساء قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف
والسليم لواجبات الوظيفة العامة .

  • مادة 4

اولا: يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما ياتي

1- ابلاغ الجهات المختصة بأي حالة من الفساد عند العلم بها .
2- اداء واجبات الوظيفة بكل امانة ونزاهة ومهنية واخلاص وحيادية وحرص على المصلحة العامة .
3- تقديم الخدمة للمكلف بها للمواطنين بكل حيادية دون تمييز على اسس الطائفة او المعتقد او القومية او غيرها .
4- عدم الخوض في الموضوعات الطائفية اثناء الدوام الرسمي .

5- الحرص على الالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون اي خلل او اهمال .

6- الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وعدم التأثر بالعواطف اتجاه الاخرين عند اداء واجباته .
7- ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة او الجهات الرقابية الاخرى او اية جهات مختصة اخرى صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها .
8- عدم التعسف باستخدام السلطة الممنوحه له بموجب القانون .
9- العمل على تنمية قابلياته وخبراته وقدراته الوظيفية .
10- التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية .

11- الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى نشوب تضارب مصالح بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية .
12- الامتناع عن العمل او قبول مكافأة من اية جهة في القطاع الخاص لها عالقة مباشرة في مجال عمله السابق بعد تاريخ انتهاء خدمته لمدة ثالث سنوات .

ثانياً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بالواجبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة .

ثالثاً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما حظرته القوانين ذات الصلة .

رابعاً : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بمبادئ حقوق الانسان على وفق الدستور والقوانين النافذة اثناء تأدية الواجب .

 

Back To Top